الشيخ الجواهري

76

جواهر الكلام

وهو الحجة ، مضافا إلى الموثق ( 1 ) المتقدم سابقا ، والمرسل في التهذيب المروي ( 2 ) عن العلل صحيحا " كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه " بناء على إرادة الحرمة من الكراهة للنصوص والفتاوى ، والمروي ( 3 ) عن العلل " لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ، لأن أكثرها مسوخ " وخبر إبراهيم بن محمد الهمداني ( 4 ) " كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب لا تجوز الصلاة فيه " إلى غير ذلك مما تسمعه في أثناء البحث ، بل للأخير جزم بعضهم ، بل قيل : إنه ظاهر الأكثر ، بل عن الذخيرة والمجلسي أنه المشهور ببطلان الصلاة في الشعرات الملقاة على اللباس وإن لم تكن جزءا منه ، بل في جامع المقاصد وإن كانت شعرة واحدة ، بل في حاشية المدارك للأستاذ " أن الظاهر من غير واحد من الفقهاء أن المنع غير مختص باللبس بل شامل للاستصحاب أيضا ، لأنهم يذكرون الأخبار الدالة على ذلك في جملة أدلتهم من غير تعرض لكون مدلولاتها غير المطلوب ، بل يذكرون ما دل على جوازه ويتعرضون للعلاج من غير تعرض بأن ذلك غير المطلوب - ثم قال - : وأرى العلماء وأسمع أنهم يتنزهون عنه " . وعن الكفاية أن كلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف والشعر والوبر وغيرها ، وخصه بعضهم بالملابس دون الشعرات الملقاة ، واحتج عليه مضافا إلى الخبر المزبور ( 5 ) بما ورد ( 6 ) من النهي عن الصلاة في الثوب الذي يلي جلود الثعالب من حيث ظهوره في أنه لما يقع عليه من شعره ، وبالموثق ( 7 ) الذي هو العمدة في الباب

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 - 5 - 7 ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 - 5 - 7 ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 - 5 - 7 ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 4 ( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 4 ( 6 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 4 ( 7 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1